نصر قضائي جديد لعمال المعاش المبكر

نصر قضائي جديد لعمال المعاش المبكر
مؤسسة الهلالي تحصل علي حكم بالمساواة بين العمال في مكافأة المعاش المبكر بين الدفعات المتوالية
المحكمة تقرر بأن مسلك الشركات يعد تدليسا وافسادا منها لارادة العمال و مخالفة لما توجبه قواعد حسن النية فى العلاقات المدنية
حصلت مؤسسة الهلالي للحريات علي حكم قضائي هام لصالح العاملين المحالين للمعاش المبكر حيث اصدرت محكمة مستانف الجيزة حكما غير مسبوق لصالح اكثر من 70 عامل من العاملين السابقين بشركة وولتكس لغزل ونسج الصوف والمحالين للمعاش المبكر حيث قضت بأحقيتهم فى الحصول علي الفارق المالي للمكافاة التعويضية التي حصلوا عليها عند تركهم للخدمة مع قيمة ما حصل عليه زملائهم المحالين فى دفعات تالية . وذلك بعد ان قامت الشركة باستحداث شروط وقواعد جديدة خاص بنظام المعاش المبكر بما يحقق مزايا افضل ماديا للعاملين بها عن العاملين السابقين والمحالين بموجب انظمة مختلفة برفع قيمة هذه المكافاة آلاف الجنيهات للدفعات الجديدة دون استنادها لاية أسس او ركائز موضوعية فى ايجاد وخلق هذا التمايز والتفاضل بين العاملين وبعضهم البعض علي الرغم من كونهم من شرائح وظيفية متساوية بما يمثل خرق لقواعد الدستور ولا سيما نص المادتين 8 و 40 ونص المادة 7 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمادة 35 من قانون العمل وذلك لعدم تطبيق مبداى المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المواطنين والاجر المنصف والمكافاة العادلة عند تساوى قيمة العمل دون أى تمييز .
واعتبر الحكم أن مسلك الشركة باخفائها عن العاملين نيتها نحو تعديل نظام الخروج علي المعاش المبكر بشروط اسخى ومزايا افضل يعد تدليسا وافسادا منها لارادتهم فى الخروج فى هذا التوقيت وايضا مخالفة لما توجبه قواعد حسن النية فى العلاقات المدنية بشكل عام .
وقد جاء فى حيثيات الحكم أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد اكد فى أحكامه أكثر من مرة ترسيخا لمبادئ العدالة والمساواة بأن لا يكون الاجر المقابل للعمل عادلا الا بشرطين ان يكون متناسبا مع الاعمال التى اداها العامل مقدرا بمراعاة اهميتها وصعوباتها وتعقدها وزمن انجازها وثانيهما ان يكون ضابط التقدير موحدا فلا تتعدد معايير هذا التقدير بما يباعد بينها وبين الاسس الموضوعية لتحديد الاجر وهو ما يعنى بالضرورة الا يكون مقدار الاجر او المكافاة المستحقة عن العمل محدد التواءا او انحرافا .. وصور التميز التى تناهض مبدا المساواة امام القانون المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة وان تعذر حصرها الا ان قوامها كل تفرقة او قيد او تفضيل او استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون .
وانتهى الحكم فى حيثياته بأن مسلك جهة العمل فى اخلالها بضوابط التقدير فى منح المكافات التعويضية للعاملين بها ذوى المعاش المبكر قد اهدر قواعد العدالة والمساواة المنصوص عليها دستوريا دون ضابط او سند وان عوامل التفرقة والتمييز قد جاءت علي سند من الهوى والارادة الخاصة التى لا يساندها اية ضوابط موضوعية او ركائز شرعية وقانونية بل انها قد اطاحت بالمبادئ الدستورية الامر الذى لابد وان يقوم اعوجاجه القضاء ويعيده الى نصابه الشرعى متى طلب منه ذلك .
وبصدور هذا الحكم بعد ايام قليلة من صدور حكمين آخرين ضد وزير المالية والتأمينات بأحقية كل صاحب معاش فى الحصول علي كامل مستحقاته التامينية من تاريخ ترك الخدمة دون سقوط اى مستحقات بالتقادم .وحكم محكمة طنطا ضد عبد الله الكحكى صاحب شركة طنطا للكتان صاروا يمثلون معا سلسلة من الانتصارات العمالية المتتابعة والمتحققة نتيجة لكفاح طويل ومرير لدرء الظلم الواقع عليهم وليكون القضاء المصري حصنا منيعا وحاميا للحقوق العمالية فى مواجهة سياسات الحكومة المصرية التي أدت إلي اعتداءات مستمرة علي الحقوق العمالية المكتسبة علي مدار السنوات الماضية ..

مؤسسة الهلالي للحريات
14/7/2010